للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طائفة من المتأخرين من أصحابنا، كصاحب (المغني) وغيره. (١)

والثاني: إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوها، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وهو قول كثير من أصحابنا أو أكثرهم.

والثالث: أنه لا يرخص فيه بحال، وهو قول النخعي وأبي عبيد.

وجماعة من أصحاب ابن مسعود -رضي الله عنه- كانوا يتبعون الدفوف مع الجواري في الأزقة فيحرقونها.

وقال الحسن: ليس الدف من أمر المسلمين في شيء. ولعله أراد بذلك دفوف الأعاجم المصلصلة المطربة.

وقد سُئل أحمد على ذلك فتوقف، وكأنه حصل عنده تردد: هل كانت كراهة من كره الدفوف لدفوف الأعراب، أو لدفوف الأعاجم الصلصلة؟ وقد قيل لأحمد: الدف فيهِ جرس؟ قال: لا. وقد نص على منع الدف المصلصل (٢).

وقال مالك في الدف: هو من اللهو الخفيف، فإذا دعي إلى وليمة، فوجد فيها دفًا فلا أرى أن يرجع. (٣)، وقاله القاسم من أصحابه.

وقال أصبغ -منهم-: يرجع لذلك (٤).

وقال رحمه الله: في هذا الحديث: الرخصة للجواري في يوم العيد في اللعب، والغناء بغناء الأعراب. وإن سمع ذلك النساء والرجال، وإن كان معه دف مثل دف العرب، وهو يشبه الغربال.

وقد أخرجه البخاري في آخر (كتاب العيدين) (٥)، من رواية الزهري، عن عروة عن عائشة، أن أبا بكر -رضي الله عنه- دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى، تدففان وتضربان والنبي -صلى الله عليه وسلم- متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي -صلى الله عليه وسلم- عن وجهه، فقال: "دعهما يا


(١) المغني (١٢/ ٤٩).
(٢) كما في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر للخلال (١٤٠).
(٣) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ١١/ ٣٨.
(٤) فتح الباري ٨/ ٤٣٦ - ٤٣٧.
(٥) البخاري (٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>