للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن زيد: في قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاحٌ. إذا أخذتَها واستمتعت بها، فأعطها أجرَها الصداقَ. فإن وضعت لك منه شيئًا، فهو لك سائغ. فرض اللَّه عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح ههنا، إذا دخل بها. (١)

الثاني: حملها على نكاح المتعة والمعنى أي في تمتعتم به منهن من أجر تمتع اللذة.

وقد أورد الطبري جملة من الآثار منها ما جاء عن أبى نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ "سورة النساء؟ " قال قلت: بلى! قال: في تقرأ فيها: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. . .} (إلى أجل مسمى)؟ قلت: لا! لو قرأتُها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا. (٢)

قال الطبري: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوَّله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه، فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم اللَّه متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله (٣). وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم بأن الآية في النكاح الشرعي المؤبد، وهو قول الجمهور (٤).

وعلى هذا يكون المعنى كما قاله ابن تيمية:

قال: فقوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} (النساء: ٢٤) يتناول كل من دخل بها من النساء فإنه أمر بأن يعطي جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول للتي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه.


(١) إسناده صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره (٥/ ١٢).
(٢) إسناده صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره (٥/ ١٢).
(٣) جامع البيان (٥/ ١٣).
(٤) الزجاج في معاني القرآن (٢/ ٣٨)، وزاد المسير (٢/ ٥٤: ٥٣)، والرازي في تفسيره (١٠/ ٤٩). والخازن في تفسيره (١/ ٣٦٢: ٣٦١)، وابن كثير في تفسيره (٣/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>