للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال نافع: كاتب عبد اللَّه بن عمر غلامًا له على خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم. (١)

وقال سعيد بن جبير: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئًا من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته، ووضع من آخر كتابته ما أحب. (٢)

وقال بعضهم: هو أمر استحباب. والوجوب أظهر.

وقال قوم: أراد بقوله: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ} أي: سهمهم الذي جعله اللَّه لهم من الصدقات المفروضات، بقوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} (التوبة: ٦٠) وهو قول الحسن وزبد بن أسلم (٣).

وقال إبراهيم: هو حث لجميع الناس على معونتهم. (٤)

٥ - ولو مات المكاتب قبل أداء النجوم، اختلف أهل العلم فيه: فذهب كثير منهم إلى أنه يموت رقيقًا، وترتفع الكتابةُ سواء ترك مالًا، أو لم يترك، كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع. وهو قول عمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة، وإليه ذهب الشافعي وأحمد. وقال قوم: إن ترك وفاءً بما بقي عليه من الكتابة كان حرًا وإن كالثانيه فضل، فالزيادة لأولاده الأحرار، وهو قول عطاء، وطاووس، والنخعي، والحسن، وبه قال مالك، والثوري، وأصحاب الرأي. ولو كاتب


(١) أخرجه الطبري (١٨/ ١٣١).
(٢) أخرجه الطبري (١٨/ ١٣١)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٧٧)، والبيهقي (٣/ ٣٣٠).
(٣) أخرجه الطبري (١٨/ ١٣١ - ١٣٢)، ورجح الطبري هذا القول وهو قول من قال: عني به إيتاءهم سهمهم من الصدفة المفروضة. انظر بالتفصيل (١٨/ ١٣٢).
(٤) أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم (٨/ ٣٧٦ - ٣٧٧) تفسير البغوي (٦/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>