للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٢) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٣٣) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (٣٤) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٣٧) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٣٨) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (٤٠)} [ص: ٣٠ - ٤٠].

يذكر تعالى أنه وهب لداود سليمان عليهما السلام ثم أثنى الله تعالى عليه فقال: {نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} أي رجاع مطيع لله ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل الصافنات وهي التي تقف على ثلاثة وطرف حافر الرابعة الجياد وهي المضمرة السراع: {فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢)} يعني الشمس، وقيل: الخيل على ما سنذكره من القولين: {رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٣٣)} قيل: مسح عراقيبها وأعناقها بالسيوف، وقيل: مسح عنها العرق لما أجراها وسابق بينها بين يديه على القول الآخر.

والذي عليه أكثر السلف الأول؛ فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت العصر وعلى ما سنذكره من القولين: {رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ} قيل: مسح عراقيبها وأعناقها بالسيوف، وقيل: مسح عنها العرق لما أجراها وسابق بينها بين يديه على القول الآخر.

والذي عليه أكثر السلف الأول؛ فقالوا اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت العصر وغربت الشمس.

وفي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن سليمان بن داود سأل الله تبارك وتعالى ثلاثًا فأعطاه اثنتين وأرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة سأله ملكًا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله حكمًا يواطىء حكمه، فأعطاه إياه وسأله من أتى هذا البيت - يريد به بيت المقدس - لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج منه كيوم ولدته أمه؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وأرجو أن يكون قد أعطاه الثالث". (١)


(١) إسناده صحيح. أخرجه أحمد (٢/ ١٧٦، ٦٦٤٤)، والحاكم (٢/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>