للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (٨١)} [الزخرف: ٨١]، وقوله: {لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. . .} [الزمر: ٤]، وقوله تعالى: {وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (٧٤) إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ} [الإسراء: ٧٤، ٧٥]، وقوله تعالى: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤)} [الحاقة: ٤٤].

فهذه الصيغة التي وردت بها الآيات قضية شرطية والقضية الشرطية لا يلزم من صدقها صدق جزأيها، ألا ترى أن قولك: لو كانت الخمسة زوجًا لكانت منقسمة بمتساويين. قضية صادقة مع أن كل واحد من جزأيها غير صادق، قال الله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: ٢٢]، ولم يلزم من هذا صدق القول بأن فيهما آلهة وبأنهما فسدتا (١).

ثانيًا: أن هذا على سبيل الفرض والمحالات يصح فرضها (٢).

ثالثًا: هذا خطاب لهن والمراد به غيرهن (٣).

أي: أن هذا من باب التعريض لغير نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: أنه خطاب لنساء الأمة (٤).

رابعًا: هذا الخطاب للتحذير والإنذار، والتحذير ليس معناه أَنْ وقع المخاطب في المحذور.

خامسًا: أن هذا الكلام من الله - عز وجل - أدب لهن، وتهديد لغيرهن من نساء الأمة (٥).

سادسًا: خاطبهن الله - عز وجل - بذلك ليعرف من دونهن أن هذه الأعمال فيها مضاعفة للعذاب حتى لو وقعت من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

سابعًا: أنه كما أن طاعتهن أفضل من طاعات غيرهن، فكذلك القبائح التي تصدر عنهن، فإنها بتقدير الصدور تكون أقبح لقوله: {يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ. . .}.


(١) تفسير الرازي (٢٧/ ١٣).
(٢) تفسير البغوي (٤/ ٦٥).
(٣) البحر المحيط (٧/ ٤٢١).
(٤) فتح القدير (٤/ ٦٦٥).
(٥) تفسير البغوي (٤/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>