أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائز والمعهودة لديه وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جر.
وقال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتل وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي.
قال القاضي أبو الفضل: وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ولا تقبل توبته عند هؤلاء المذكورين وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم لكنهم قالوا: هي ردة روى مثله الوليد بن مسلم عن مالك.
وحكي الطبري مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه - صلى الله عليه وسلم - أو برئ منه أو كذب، وقال سحنون فيمن سبه: ذلك ردة كالزندقة.
وعلى هذا وقع الخلاف في استتابته وتكفيره وهل قتله حد أو كفر ... ولا نعلم خلافًا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره وأشار بعض الظاهرية - وهو أبو محمد علي بن أحمد الفارسي إلى الخلاف في تكفير المستخف به.
والمعروف ما قدمناه قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن شاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر.
وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون: من قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أسود يقتل. وقال في رجل قيل له: لا وحق رسول الله فقال فعل الله برسول الله كذا وكذا - وذكر كلاما قبيحا فقيل له: ما تقول يا عدو الله؟ فقال أشد من كلامه الأول ثم قال: إنما أردت برسول الله العقرب فقال ابن أبي سليمان للذي سأله: اشهد عليه وأنا شريكك - يريد في قتله وثواب ذلك.
قال حبيب بن الربيع: لأن ادعاءه التأويل في لفظ صراح لا يقبل لأنه امتهان وهو غير معزز لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا موقر له فوجب إباحة دمه.
وأفتى أبو عبد الله بن عتاب في عشار قال لرجل: أد واشك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: إن سألت أو جعلت فقد جهل وسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - - بالقتل.
وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم التفقه الطليطلي وصلبه بما شهد عليه به من استخفافه بحق النبي - صلى الله عليه وسلم - وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم وختن حيدرة وزعمه أن زهده