للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدال على مدلول شائع في جنسه. (١)

كقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} (البقرة: ٦٧).

فكلمة: بقرة نكرة في سياق الإثبات؛ فتدل على الإطلاق بلا قيد، فلو ذبحوا بقرة -أي بقرة- أجزأتهم.

المقيد: ما دل على الحقيقة بقيد.

ومثاله قوله تعالى: {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} (البقرة: ٦٨).

وقوله: {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} (البقرة: ٦٩). وقوله: {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا} (البقرة: ٧١).

فقيدت البقرة على بني إسرائيل بتلك الأوصاف، لما تشددوا شدد الله عليهم.

فهذا مثال واضح للمطلق والمقيد، إذ هو في قصة واحدة، في سورة واحدة، وفي آيات متتاليات.

ومن أمثلة حمل المطلق على المقيد:

حَدِيثُ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْم قَالَ: كَتَبَ إِلَينَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنتفِعُوا مِنْ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ. (٢)

والإهاب: الجلد ما لم يدبغ. (٣)

والعصب: أطناب المفاصل (٤)، يعني: أعصابها.

وقد جاء في السنة ما يدل على جواز استخدام جلود الميتة مثل:


(١) روضة الناظر (٢/ ١٩١)، الأصول من علم الأصول لابن العثيمين (١/ ٤٤).
(٢) رواه أحمد (٤/ ٣١١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٠٦)، والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي (٧/ ١٧٥)، وابن ماجه (٣٦١١)، وأبو داوود (٤١٢٧) من طرق عن عبد الله بن عكيم، وصححه الألباني في الإرواء (٣٨).
(٣) مختار الصحاح مادة أهـ ب.
(٤) القاموس المحيط مادة ع ص ب (١/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>