للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - تغيير صورة المتن بالكلية، ويعبر عنه الراوي بلفظ من عنده.

٤ - اختصار الحديث، فيذكر الراوي بعض اللفظ دون بعضه.

قلت: وهذه الصور الأربعة خارجة عن الأصل، وهو رواية الحديث بلفظه الذي جاء به، والصورة الثالثة منه قليلة الوقوع، وغالبًا ما تقع في حديث فعلي للنبي -صلى الله عليه وسلم- فيعبر عنه الصحابي بلفظه كقوله: (لأنا أشبهكم صلاة برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو بوضوئه، أو نحو ذلك، أو كإخباره في الأحاديث القولية بحكم شرعي يفيد التحريم أو الإيجاب، بنحو قوله: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. يريد بذلك حكاية حكما، ونحو ذلك.

وهذه الصورة هي أقل صور الرواية بالمعنى وقوعًا، وأما الصورة الرابعة، وهي اختصار الحديث فهي:

أن يعمد الراوي إلى متن الحديث، فيروي بعضه دون بعض.

وأسباب اختصار الحديث مختلفة فمنها:

١ - أن يذكر الراوي جزءًا من الحديث على جهة الاستدلال على حكم معين في مسألة، فيقتصر عليه وحده.

٢ - أن بعض الأئمة يصنف كتابه على الأبواب؛ فيحتاج أن يحتج بالحديث على كل مسألة فقهية؛ فيؤدي ذلك إلى التكرار والتطويل؛ فيقتصر على بعض اللفظ الذي يناسب الترجمة.

٣ - أن يذكر المحدث، أو الناقد طرفًا من الحديث في كتب السنة، أو في تعليله.

قلت: وهذه الأسباب لا يدخل منها في باب الرواية سوى السبب الثاني من الأسباب المذكورة.

وقد اختلف أهل العلم في جواز اختصار الحديث من عدمه، والذين جوزوا اختصاره جوزوه بشروط رواية الحديث بالمعنى، بالإضافة إلى شروط أخرى وهي:

١ - أن يكون الحديث بلفظين مستقلين في معنيين مستقلين، فيقتصر على أحدهما.

٢ - ألا يكون اقتصاره على بعض اللفظ مخلًا بالمعنى.

٣ - ألا يكون ما اختصره مرتبطًا بشيء قبله، ولا بشيء بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>