للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفَرَحِ وَغَيْرِه إلَّا ضرْبًا بِالدُّفِّ وَالْكَبَرِ هَمَلًا، وَبِذِكْرِ الله وَتَسْبِيحًا وَحَمْدًا عَلَى مَا هَدَى، أَوْ بِرَجَزٍ خَفِيفٍ لَا بِمنْكَسِرٍ، وَلَا طَوِيلٍ، مِثْلُ الَّذِي جَاءَ فِي جِوَارِي الْأَنْصَارِ أتيْنَاكُمْ أتيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ؛ وَلَوْلَا الحْبَّةُ السَّمْرَا لَمْ نُحْلِلْ بِوَادِيكُمْ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَلَا يُعْجِبُنِي مَعَ ذَلِكَ الصَّفْقُ بِالْأَيْدِي، وَهُوَ أَخَفُّ مِنْ غَيْرِه. (١)

وقال النووي: أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه (٢).

جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع كراهة الكراء وأن المعازف حرام" (٣).

قال ابن قدامة المقدسي: (فصل في الملاهي): وهي على ثلاثة أضرب: محرم وهو ضرب الأوتار، والنايات، والمزامير كلها، والعود، والطنبور، والمعزفة، والرباب، ونحوها فمن أدام استماعها ردت شهادته (٤).

وقال: فأما الضرب به -يعني الدف- للرجال فهو مكروه على كل حال؛ لأنه إنما يضرب به النساء والمخنثون، والمشبهون بهن؛ ففي ضرب الرجال به تشبه بالنساء.

فأما الضرب بالقضيب فيكره؛ إذا انضم إليه مكروه أو محرم كالتصفيق والغناء والرقص؛ وإن خلا عن ذلك كله؛ لم يكره لأنه ليس بآلة لهو، ولا بطرب، ولا يسمع منفردًا بخلاف الملاهي. (٥)

وفي الإنصاف: يَحْرُمُ كُلُّ مَلْهَاةٍ، سِوَى الدُّفِّ كَمِزْمَارٍ، وَطُنْبُورٍ، وَرَبَابٍ، وَجُنْكٍ وَنَايٍ، وَمعْزَفَةٍ، وَسِرْنَايٌ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ. وَكَذَا الجفَانَةُ، وَالْعُودُ.


(١) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (٤٠/ ١١).
(٢) روضة الطالبين ٨/ ٢٠٥.
(٣) الشرح الكبير ٤/ ١٨.
(٤) الشرح الكبير ١٢/ ٤٨.
(٥) الشرح الكبير ١٢/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>