الذين خالفوا في هذه المسألة هم: ١ - الأزارقة: أتباع نافع بن الأزرق، وهم فرقة من فرق الخوارج وقد نقل عنهم أنهم قالوا بجواز بعثة نبي علم الله أنه يكفر بعد نبوته. انظر الإحكام في أصول الأحكام ١/ ١٤٦، والمواقف للإيجي ٣/ ٤١٥ - ٤٢٦. روح المعاني للألوسي ١٦/ ٢٧٤. ٢ - الفضيلية: وهم من فرق الخوارج، ويقولون بجواز الكفر على الأنبياء من جهة كونهم يعتقدون جواز صدور الذنوب عن الأنبياء وكل ذنب هو كفر -على حسب اعتقادهم- فمن هذا الباب جوزوا صدور الكفر عنهم. عصمة الأنبياء للرازي ص ٢٦، والإحكام للآمدي ١/ ١٤٦. ٣ - الرافضة: فقد جوزوا على الأنبياء إظهار الكفر على سبيل التقية عند خوف الهلاك، بل نقل عنهم أنهم أوجبوه. ويعللون ذلك بقولهم: إن إظهار الإسلام إن كان مفضيًا إلى القتل كان إلقاءً للنفس في التهلكة، وإلقاء النفس في التهلكة حرام لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (البقرة: ١٩٥)، وإذا كان إظهار الإسلام حرامًا كان إظهار الكفر واجبًا. انظر: عصمة الأنبياء للرازي صـ ٢٦، والمواقف للإيجي ٣/ ٤١٥. ٤ - قال ابن حزم: وأما هذا الباقلاني فإنا رأينا في كتاب صاحبه أبي جعفر السمناني قاضي الموصل أنه كان يقول: أن كل ذنب دق أو جل فإنه جائز على الرسل حاشى الكذب في التبليغ فقط قال: وجائز عليهم أن يكفروا. الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢/ ٢٤٥.