للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبشرة: ظاهر الجلد، ومن ذلك قولهم: يباشر الرجل المرأة إذا ألصق بشرته ببشرتها (١).

ومن البشرة قيل: باشر فلان فلانًا إذا ضاجعه فوليت بشرته بشرته (٢).

البشرة: ظاهر جلد الإنسان ومنه باشر الرجل المرأة، وذلك إفضاؤه ببشرته إلى بشرتها (٣). وباشر الرجل زوجته تمتع ببشرتها (٤).

وفي الجمع بين المعنيين وبييان المراد دنى هذا الحديث قال ابن خزيمة رحمه الله:

"باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين، أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: "إن الجماع يفطر الصائم"، والنبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة (٥).

وقال رحمه الله: إنما خاطب الله جل ثناؤه نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأمته بلغة العرب أوسع اللغات كلها، التي لا يحيط بعلم جميعها أحد غير نبي، والعرب في لغاتها توقع اسم الواحد على شيئين، وعلى أشياء ذوات عدد، وقد يسمى الشيء الواحد بأسماء، وقد يزجر الله عن الشيء، ويبيح شيئًا آخر غير الشيء المزجور عنه، ووقع اسم الواحد على الشيئين جميعًا: على المباح، وعلى المحظور، وكذلك قد يبيح الشيء المزجور عنه، ووقع اسم الواحد عليهما جميعًا، فيكون اسم الواحد واقعا على الشيئين المختلفين، أحدهما مباح، والآخر محظور، واسمهما واحد، فلم يفهم هذا من جهل لسان العرب، وحمل المعنى في ذلك على شيء


(١) جمهرة اللغة لابن دريد ١/ ١٣٥.
(٢) المخصص لابن سيده ١/ ٣٥٣.
(٣) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس ١/ ٢٣٧.
(٤) المصباح المنير للفيومي تأليف أحمد علي المقري ١/ ٤٩.
(٥) صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٤٢ - ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>