للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموها ثم ائتوني به فأتوا به فقال: تب إلى الله عزَّ وجلّ. قال: فإني أتوب إلى الله. قال اللهم تب عليه". (١)

والشاهد قوله: ما إخاله سرق، وما قال ذلك إلا لدرء الحد عنه.

٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادفعوا الحد ما وجدتم له مدفعًا". (٢)

٥ - فعل الصحابة في درء الحد بالشبهة؛ كما في هذه الرواية:

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب، وأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له أمة نوبية قد صلت، وصامت، وهي أعجمية لم تفقه، فلم يرع إلا حبلها، وكانت ثيبًا، فذهب إلى عمر فزعًا، فحدثه، فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها، فسألها فقال: حبلت؟ قالت: نعم، من مرغوش بدرهمين، وإذا هي تستهل بذلك، لا تكتمه، فصادف عنده عليًّا، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، فقال: أشيروا علي! وكان عثمان جالسًا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن: كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه، فأمر بها فجلدت مئة، ثم غربها، ثم قال: صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق ٧/ ٣٨٩ عن ابن جريج والثوري والدارقطني ٣/ ١٠٣ من طريق الثوري كلاهما عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به مرسلًا. وهذا إسناد صحيح إلى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ولكن اختلف عليه فروي عنه مرسلا كما مر، ورواه عنه عبد العزيز الدراوردي مسندًا عن أبي هريرة؛ أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٦٨ حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا سعيد بن عون مولى بني هاشم قال: ثنا الدراوردي عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة به.
(٢) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (٢٥٤٥) عن وكيع، عن إبراهيم بن الفضل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة به.
وهذا إسناد فيه إبراهيم بن الفضل المخزومي. قال أحمد، وأبو زرعة: ضعيف، وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث، وقال ابن حجر: متروك. من تهذيب التهذيب ١/ ١٣١. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (٥٥٤).
وقال الصنعاني في سبل السلام باب درء الحدود بالشبهات: ساق المصنف [ابن حجر] في التلخيص عدة روايات موقوفة صحح بعضها وهي تعاضد المرفوع وتدل على أن له أصلا في الجملة، وفيه دليل على أنه يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الإكراه أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة فيقبل قولها ويدفع عنها الحد، ولا تكلف البينة على ما زعمته.
(٣) أخرجه عبد الرزاق ٧/ ٤٠٣ عن ابن جريج، و ٧/ ٤٠٤ عن معمر قالا: أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، وأخرجه البيهقي من طريق ابن جريج به ٨/ ٢٣٨ وهذا إسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>