للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ناسخ لكل مثله كانت في الإسلام. (١)

قال ابن حجر: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه. (٢)

وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة وقد حضر الإذن ثم النهي.

وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود.

وإلى هذا مال البخاري، وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي. (٣)

* * *


(١) ناسخ الحديث ومنسوخه ١/ ٤٢٣.
(٢) يشير إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بَعْثٍ، وَقَالَ لَنَا "إِنْ لَقِيتُمْ فُلانًا وَفُلانًا".-لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا- فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ. قَالَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ فَقَالَ "إني كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلانًا وَفُلانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا الله، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا" البخاري (٢٩٥٤).
(٣) فتح الباري ١/ ٤٠٨ باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>