للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قصاصًا، وعمر هو القائل في المقتول بصنعاء: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به. (١)

٣ - ظهر من الكلام السابق أن في قتل ابن عمر وقد قُتل أبوه بالأمس فتنة؛ فكيف تدعوا عائشة - رضي الله عنها - إلى الفتنة؟

٤ - إن قاتل الأئمة محاربٌ لله ورسوله ساعٍ في الأرض فسادًا، وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين في الأرض المحاربين؛ فيجب قتله لذلك، ولو قدر أن المقتول معصوم الدم يحرم قتله لكن كان القاتل متأولًا يعتقد حِلَّ قتله لشبهة ظاهرة صار ذلك شبهة تدرأ القتل عن القاتل، وإذا كان عبيد الله بن عمر متأولًا يعتقد أن الهرمزان أعان على قتل أبيه، وأنه يجوز له قتله صارت هذه شبهة يجوز أن يجعلها المجتهد مانعة من وجوب القصاص؛ فإن مسائل القصاص فيها مسائل كثيرة اجتهادية.

٥ - وأيضًا فالهرمزان لم يكن له أولياء يطلبون دمه وإنما وليه ولي الأمر، ومثل هذا إذا قتله قاتل كان للإمام قتل قاتله لأنه وليه، وكان له العفو عنه إلى الدية لئلا تضيع حقوق المسلمين، فإذا قدر أن عثمان - رضي الله عنه - عفا عنه ورأى قدر الدية أن يعطيها لآل عمر لما كان على عمر - رضي الله عنه - من الدين؛ فإنه كان عليه ثمانون ألفًا وأمر أهله أن يقضوا دينه من أموال عصبته عاقلته بني عدي وقريش؛ فإن عاقلة الرجل هم الذين يحملون كلَّ الدية لو طالب بها عبيد الله أو عصبة عبيد الله إذا كان قتله خطأ أو عفا عنه إلى الدية فهم الذين يؤدون دين عمر فإذا أعان بها في دين عمر كان هذا من محاسن عثمان التي يمدح بها لا يذم، وقد كانت أموال بيت المال في زمن عثمان كثيرة وكان يعطى الناس عطاءً كثيرًا أضعاف هذا، فكيف لا يعطى هذا لآل عمر؟ !

وبكل حال كانت مسألة اجتهادية، وإذا كانت مسألة اجتهادية وقد رأى طائفة كثيرة من الصحابة أن لا يقتل، ورأى آخرون أن يقتل لم ينكر على عثمان ما فعله باجتهاده ولا على عليّ ما قاله باجتهاده. (٢)


(١) منهاج السنة لابن تيمية (٦/ ٢٧٦ - ٢٨٠).
(٢) منهاج السنة (٦/ ٢٨٠، ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>