ولكن في نفس الإنجيل الإصحاح (٥/ ٣٢): (وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلَّا لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْني.). فالجمع بين النصين يقتضى التقييد لا المنع، وبانتشار المسيحية وتقوى الكنائس اختلف اتباعها اختلافًا شديدًا حول تفسير موقف الإنجيل من الطلاق، فمنهم من يرى أن الإنجيل لم يبح الطلاق، وإنما أباح الفراق أو الانفصال الجسدي، ومنهم من يرى أنه أباح الطلاق لعلة الزنا فقط، وفى رأى فريق ثالث؛ فإن النص على التطليق للزنا مجرد مثال يقاس عليه كل الحالات الأخرى التي تشبهه، والتي ينبغي اعتبارها كذلك نظرًا لخطورتها، ومع ذلك؛ فإن الظروف السياسية كثيرًا ما أبعدت اتجاهًا وقربت آخر، ولم تستطع الكنيسة الغربية -بوجه أخص- فرض مبدأ عدم قابلية الزواج للانحلال إلا في غضون القرن العاشر الميلادي.
وتعتبر الكنيسة الأرثوذكسية أكثر الكنائس توسعًا في التطليق، أما الكنيسة الكاثوليكية فهي أكثرها تشددًا، بل لا تبيح التطليق البتة، وإن وسعت من أسباب بطلان الزواج لتستوعب جزءًا من أسباب الطلاق. (١)
* * *
(١) الطلاق الانفرادي. . تدابير الحد منه - لأحمد بخيت الغزالي (١/ ١٧، ١٨).