للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلهِي، لأَنَّهُمْ نَجَّسُوا الْكَهَنُوتَ وَعَهْدَ الْكَهَنُوتِ وَاللَّاوِيِّينَ. ٣٠ فَطَهَّرْتُهُمْ مِنْ كُلِّ غَرِيبٍ، وَأَقَمْتُ حِرَاسَاتِ الْكَهَنَةِ وَاللَّاوِيِّينَ، كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى عَمَلِهِ، ٣١ وَلأَجْلِ قُرْبَانِ الْحَطَبِ فِي أَزْمِنَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلِلْبَاكُورَاتِ. فَاذْكُرْنِي يَا إِلهِي بِالْخَيْرِ. (نحميا ١٠/ ٣١: ٢٣).

وهكذا يجد النصارى غضاضة في الزواج بغير بني ملتهم، ولا يفعل هذا إلا المنحلون والساقطات، أو المنحلات غير المتمسكات بنصرانيتهم، ولهم إجراءات كنسية معقدة إذا اختلف مذهبا الزوجين، وهذا يعني أن الزواج مع اختلاف المذهب لا يكون إلا ضرورة، فإن اختلف الدين كان أمرًا إدًّا، ولا تكاد تجد زواجًا يتم بين اثنين أحدهما مسيحي، والآخر يهودي إلا وراءه بعد سياسي، أو أن الاثنين لهما علاقات عاطفية ترتفع بهما فوق مستوى شعائرهما الدينية، أو أن هناك ضرورة تعليمية أو اقتصادية أو غير ذلك من الضرورات، وتحرم القوانين الوضعية زواج الدبلوماسيين بأجنبيات إلا بإذن، ولعلة ترتضيها الدولة لكيلا تتسرب أسرار الدولة عن طريق الزوجات الأجنبيات إلى دول أجنبية، وأخيرًا فإن الدعوة إلى الزواج مع التغاضي عن دين الطرف الآخر ومذهبه مرفوضة في الإسلام والمسيحية واليهودية ولم يدعُ إليها إلا المارقون كالماسونية، والبهائية، والملاحدة، والمعصوبة عيونهم عن نور الإسلام. (١)

* * *


(١) انظر في ذلك: جريمة الزواج بغير المسلمات فقهًا وسياستها - لعبد المتعال الجبري (١١٤ - ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>