للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعين مسنة (هذه زكاة على المسلمين منهم)، ومن كل حالم دينارًا، أو عدله مَعافر (للجزية). (١)، والمعافري: الثياب.

وفي عهد عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ضرب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورِق: أربعين درهمًا؛ مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام (٢).

قال أبو عبيد: ولو عجز أحدهم لحظة، عن دينار لحطه من ذلك، حتى لقد روي عنه -يعني عمر -رضي اللَّه عنه- أنه أجرى على شيخ منهم من بيت المال، وذلك أنه مر به شيخ وهو يسأل على الأبواب (٣).

ومن أهل العلم من يفرق بين الجزية المضروبة على سبيل الصلح وبين الجزية التي تضرب بعد قتالنا لهم؛ لأنهم اختاروا القتال ثم هزموا حيث قالوا: وهي على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق لأن الموجب هو التراضي فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه الاتفاق، وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الإمام على الكفار، وأقرهم على أملاكهم، فيضع على الغني الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية، وأربعين درهمًا يأخذ منهم في كل شهر أربعة دراهم.

وعلى وسط الحال أربعة وعشرين درهمًا في كل شهر درهمين، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهمًا (٤).

وهذا الوجه يتفق مع القاعدة الفقهية التي تقول: لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. (٥)


(١) أخرجه الترمذي (٦٢٣)، وأبو داود في سننه (١٥٧٦)، والنسائي (٢٤٥٠)، وصححه الألباني في مواضع متفرقة، منها صحيح الترمذي (٥٠٩).
(٢) مشكاة المصابيح (٣٩٧٠).
(٣) الأموال ١/ ١٠٤.
(٤) فتح القدير ٦/ ٤٥، باب الجزية.
(٥) إعلام الموقعين (٢/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>