للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - ولما تدانى الأجل به -رضي اللَّه عنه- لم يفُته أن يوصي المسلمين برعاية أهل الذمة فقال: أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرًا، وأن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتلوا من ورائهم، وألا يكلفوا فوق طاقتهم. (١)

ج - عن جبير بن نفير قال: أتي عمر بمال كثير، -قال أبو عبيد- أحسبه قال من الجزية فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ قالوا: لا واللَّه ما أخذنا إلا عفوًا صفوًا. قال: بلا سوط، ولا نوط؟ قالوا: نعم. قال: الحمد للَّه الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني. (٢)

د - وهذه صورة عظيمة من صور لوفاء من المسلمين لهم مع إصرارهم على الخيانة العظمى للدولة عن ابن سيرين، أن عمر بن الخطاب؛ استعمل عمير بن سعيد، أو سعد على طائفة من الشام، فقدم عليه قدمة، فقال: يا أمير المؤمنين، إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها: عرب السوس، وإنهم لا يخفون على عدونا من عوراتنا شيئًا، ولا يظهروننا على عوراتهم، فقال له عمر: فإذا قدمت فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين، ومكان كل بعير بعيرين، ومكان كل شيء شيئين فإن رضوا بذلك فأعطهم، وخربها فإن أبوا فانبذ إليهم وأجلهم سنة، ثم خربها، فقال: اكتب لي عهدًا بذلك، فكتب له عهدًا، فلما قدم عمير عليهم عرض عليهم ذلك، فأبوا فأجلهم سنة، ثم أخربها قال أبو عبيد: وهذه مدينة بالثغر من ناحية الحدث يقال لها: عرب سوس، وهي معروفة هناك، وقد كان لهم عهد، فصاروا إلى هذا، وإنما نرى عمر عرض عليهم ما عرض من الجلاء، وأن يعطوا الضعف من أموالهم؛ لأنه لم يتحقق ذلك عنده من أمرهم، أو أن النكث كان من طوائف منهم دون


= التقريب (٢٧٢٤): ضعيف الحديث عمدة في التاريخ. وهذا الخبر من أخبار التاريخ لا يحتوي على شريعة جديدة، ولا يخالف أصلًا ثابتًا فيعتمد فيه على سيف وأمثاله، واللَّه أعلم.
(١) أخرجه البخاري برقم (١٣٢٨).
(٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال حديث (١١٨) من طريق بقية بن الوليد، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه به، وهذا إسناد ضعيف فيه بقيه بن الوليد مدلس، وقد عنعن، وانظر المغني (٩/ ٢٩٠)، وأحكام أهل الذمة (١/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>