للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد أن يقوم بذلك التعويض، ففي لاويين (٦/ ٧: ٢): (إذا أخطأ أحد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوبًا أو اغتصب من صاحبه، أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبًا على شيء من كل ما يفعله الإنسان مخطئًا به، فإذا أخطأ وأذنب يرد المسلوب الذي سلبه أو المغتصب الذي اغتصبه أو الوديعة التي أودعت عنده أو اللقطة التي وجدها، أو كل ما حلف عليه كاذبًا يعوضه برأسه ويزيد عليه خمسة إلى الذي هو له يدفعه يوم ذبيحة إثمه، ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشًا صحيحًا من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن). ويجمع سفر اللاويين بين الاغتصاب والسلب وعدم دفع أجرة الأجير في يومه، كنوع واحد من الجرائم المنهي عنها، فيقول: (لا تغصب قريبك، ولا تسلب، ولا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد). ولكنه لم يقرر لها عقوبة معينة (وكانت العقوبة في قانون حمورابي - مادة ٢٢ - هي الإعدام). أما السطو على المنازل، فكان يمكن لرب البيت أن يدفعه؟ ولو أدى الأمر إلى قتل اللص، وهناك جريمة سرقة المواشي، وكانت عقوبتها أن يعوض باثنتين عن كل واحدة سرقها إذا وجدت السرقة في يده حية، أما إذا كان ذبحها أو باعها، فكان عليه أن يعوض بخمسة ثيران، وبأربعة من الغنم عن الشاة: ففي الخروج (٢٢/ ٤: ١). (إذا سرق إنسان ثورًا أو شاة فذبحه أو باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم، إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم، ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم أنه يعوض إن لم يكن له يبع بسرقته، إن وجدت السرقة في يده حية ثورًا كانت أم حمارًا أم شاة يعوض باثنين). (١)

وهكذا جريمة السرقة في الكتاب المقدس، فلم تضع الشريعة عندهم حدودًا واضحة في التفرقة بين الجرائم العامة والمخالفات، ففي هذه العقوبة لم يوضحوا أن هناك فرقًا بين السرقة والسلب والاختلاس، كما هو عندنا واضحًا ومبينًا بالضوابط والشروط، فلا شك أن هذا قصور وعجز في التشريع، ويخرجون علينا أن قطع اليد ليس من الرحمة والشفقة، على الرغم


(١) دائرة المعارف (المصدر السابق) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>