للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ شُهُودٍ يُقْتَلُ الَّذِي يُقْتَلُ. لَا يُقْتَلْ عَلَى فَمِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ. أَيْدِي الشُّهُودِ تَكُونُ عَلَيْهِ أَوَّلًا لِقَتْلِهِ، ثُمَّ أَيْدِي جَمِيعِ الشَّعْبِ أَخِيرًا، فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ. (تثنية ١٧/ ٧: ٦).

لَا يَقُومُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى إِنْسَانٍ فِي ذَنْبٍ مَّا أَوْ خَطِيَّةٍ مَّا مِنْ جَمِيعِ الْخَطَايَا الَّتِي يُخْطِئُ بِهَا. عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ أَوْ عَلَى فَمِ ثَلَاثَةِ شُهُودٍ يَقُومُ الأَمْرُ (تثنية ١٩: ١٥).

وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ، فَخُذْ مَعَكَ أَيْضًا وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ، لِكَيْ تَقُومَ كُلُّ كَلِمَةٍ عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ. (متى ١٦: ١٨).

هذهِ الْمَرَّةُ الثَّالِثَةُ آتِي إِلَيْكُمْ. "عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ وَثَلَاثَةٍ تَقُومُ كُلُّ كَلِمَةٍ (رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس ١: ١٣).

لَا تَقْبَلْ شِكَايَةً عَلَى شَيْخٍ إِلَّا عَلَى شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ شُهُودٍ. (رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس ٥: ١٩).

فهذه نصوص هذا الكتاب، فإن دل فيدل على أن الشهادة لا تقوم لأقل من اثنين، وهذا أقل الشهادات، والنصوص فحواها أنها تلزم بأكثر من اثنين إن أمكن.

وكما ورد في التفسير التطبيقي (أن وجود عدة شهود مانعًا من أن يقوم فرد واحد غاضب بتأدية شهادة زور)، فوجود أكثر من شاهد لا شك أنه من الحكمة حتى لا تكون التهم بقول واحد دون أن يعضد قوله بآخرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>