للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هارون أمام الرب إلى قدام المذابح، والباقي منها يأكله هارون وبنوه فطيرا يؤكل في مكان مقدس في دار خيمة الاجتماع يأكلونه، . . .، كل ذكر من بني هارون يأكل منها فريضة دهرية في أجيالكم) وجاء أيضًا عن ذبيحة الخطيئة أو ذبيحة الإثم (وكل ذكر من الكهنة يأكل منها في مكان مقدس تؤكل. إنها قدس أقداس) (١) (اللاويين ٦، ٧).

٣ - موقف المرأة من النذر: لا تتساوى المرأة اليهودية مع الرجل في الحل من الخطيئة وجاء في سفر اللاويين ما يأتي "فإذا نذر رجل نذرًا للرب أو قسمًا أن يلزم فلا ينقض كلامه حسب كل ما خرج من فمه يفعل، وأما المرأة فإذا نذرت نذرًا للرب والتزمت بلازم في بيت أبيها في صباها وسمع أبوها نذرها واللازم الذي ألزمت نفسها به تثبت وإن نهاها أبوها يوم سمعة فكل نذورها ولوازمها لا تثبت.

"وإن كانت لزوج ونذرها عليها أو نطق شفتيها الذي ألزمت نفسها بها وسمع زوجها فإن سكت في يوم سمعه تثبت نذورها ولوازمها وإن نهاها رجلها في يوم سمعه فسخ نذرها الذي عليها ونطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به والرب يصفح عنها" (اللاويين ٣٠: ٢ - ٨).

فالمرأة دائمًا لها ولى أمر نهى في وصاية أبيها في صباها وفي وصاية زوجها وبإمكان أي من أبيها وزوجها أن يحلها من نذرها وهو صاحب الكلمة العليا عليها. (٢)

٤ - مدة نجاسة المرأة إذا ولدت بنتا ضعفها إذا ولدت ذكرًا عندما تضع الأم ولدا تكون مدة النجاسة أربعين يوما أما إذا وضعت بنتا فمدة النجاسة ثمانون يومًا كما في التوراة إذا تقول: "وكلم الرب موسى قائلًا كلم بني إسرائيل قائلًا: إذا حبلت امرأة وولدت ذكرًا تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يوما في دم تطهيرها كل شيء مقدس لا تمس وإلى المقدس لا تجيء حتى تكتمل أيام طهرها. وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كما في


(١) المرجع السابق صـ ٩٩.
(٢) المرجع السابق صـ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>