للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقد وضع البخاري تحت الرضاع بابًا وأسماه (باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره ثم ذكر حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- "فإنما الرضاعة من المجاعة" (١).

وكل هذا واضح لا إشكال فيه،

فهل معنى أن البخاري وضع باب الرضاع تحت باب النكاح أنه أجاز لمن ارتضع من امرأة أن ينكحها؟ من قال هذا؟

وإنما وضع الرضاع تحت باب النكاح ليُعلم أن الرضاع محظور من محظورات النكاح وهو الرضاع الذي يكون قبل الحولين أما ما بعد الحولين، فلا إشكال فيه ولذا وضع هذا الباب الذي ذكرناه. (٢)

أما عن حديث عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضعات الكبير عشرًا وكانت في ورقة تحت سرير في بيتي فلما اشتكى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تشاغلنا بموته فدخل الداجن فأكلها" (٣).


(١) البخاري مع الفتح (٢ - ٥١).
(٢) راجع كلام الحافظ ابن حجر (٩/ ٥٠: ٥٣) وقد بينا تفصيل ذلك في هذا البحث فليراجع.
(٣) شاذ بهذا اللفظ. أخرجه أبو يعلى (٤٥٦٩) من حديث جعفر بن حميد الكوفي، والدارقطني (٤٣٣٠)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (١٥٤٦٨) من حديث محمد بن يحيى القطعي، وابن ماجه (١٩٤٤)، والطبراني في الوسيط (٧٨٠٥)، وابن حزم في المحلى (١١/ ٢٣٥)، من حديث يحيى بن خلف ثلاثتهم (جعفر - ومحمد - ويحيى) عن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد ابن إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة الحديث.
وأخرجه أحمد (٦/ ٢٦٩) من حديث إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، قال حدثني عبد اللَّه به.
وأخرجه ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ (١٨٨) من حديث ابن أبي داود، قال: حدثنا عبد اللَّه بن سعد قال: حدثني عمر، قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد اللَّه به. . . وأخرجه أبو يعلى (٤٥٨٨)، والدارقطني (٤٣٣٠)، وابن ماجه (١٩٤٤)، والطبراني في الوسط (٧٨٠٥)، وابن حزم في المحلى (١١/ ٢٣٥) عن عبد الأعلي بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: قالت عائشة. . . . الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>