(٢) مسلم (١٤٥٢). (٣) كحديث (أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: (لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ) مسلم (١٤٥١)، وحديث عائشة (الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَة) البخاري (٢٦٤٧)، مسلم (١٤٥٥)، حديث أم سلمة قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْي وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَام" سنن الترمذي (١٠٧٢) - بَاب مَا جَاءَ مَا ذُكِرَ أَنَ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرَّمُ إِلَّا فِي الصِّغَرِ دُونَ الْحَوْلَيْنِ)، وقال الترمذي: حديث صحيح، وصححه الألباني في الإرواء (٧/ ٢٢١)؛ فكل هذه الأحاديث ليس فيها تصريح بالعدد الذي يثبت به التحريم؛ بل هي على الإطلاق، وحديث عائشة مقيّد لها - من باب حمل المطلق على المقيد كما هو معلوم في كتب أصول الفقه. (٤) انظر: السيل الجرار (٢/ ٤٦٨). (لطيفة): أورد الآلوسي في تفسيره انتصارًا لمن قال: يحرم الرضاع بخمس رضعات، فقال: (ومن غرائب ما وقفت عليه مما يتعلق بهذه الآية عبارة من مقامة للعلامة السيوطي -رحمه اللَّه تعالى- سماها (الدوران الفلكي على ابن الكركي) وفيها يخاطب الفاضل المذكور بما نصه: ماذا صنعت بالسؤال المهم الذي دار في البلد ولم يُجبْ عنه أحدٌ، وهو الفرق بين قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وبين ما لو قيل: (واللاتي أرضعنكم أمهاتكم) حيث رتّب على الأول خمس رضعات واردة، ولو قيل الثاني لاكتفى برضعةٍ واحدةٍ. . . وأقول (الآلوسي): لعل الفرق أنه سبحانه لما ذكر أمهاتكم في هذه الآية معطوفًا على ما تقدم في الآية السابقة وفيها تحريم الأمهات بقي الذهن مشرئبًا إلى بيان الفارق بين هذه الأمهات وتلك الأمهات، فأتى سبحانه بقوله: {اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} بيانًا لذلك دافعًا لتوهم التكرار فكان =