للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحج شرعًا: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص (١).

والحج فرض عين علي كل مكلف مستطيع في العمر مرّة. وهو ركن من أركان الإسلام وقد ثبت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقد قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧].

وأما من السنة: فقد وردت أحاديث كثيرة جدًّا بلغت حد التواتر تفيد اليقين والعلم القطعي الجازم بثبوت هذه الفريضة. ومن ذلك حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بُنيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ" (٢)

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة علي وجوب الحج (على المستطيع) مرّة واحدة في العمر وهو المعلوم بالدين بالضرورة يكفر جاحده (٣)

والحج له مواقيت زمانية ومكانية: والزمانية في قوله -عَزَّ وَجَلَّ- {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (البقرة: ١٩٧).

أي: لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها.

والمكانية: فهي كما في حديث ابن عباس قال: "وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِأَهْلِ المُدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ......... " (٤)

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق" (٥).

هذا؛ وللحج أركان لا يصح إلا بها، وهي عند الجمهور أربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، ويجب الحج بخمسة شروط هي


(١) معونة أولي النهى (٣/ ١٥٤).
(٢) البخاري (٨)، مسلم (١٦).
(٣) المغني (٣/ ١٥٩)، المجموع (٧/ ٧).
(٤) البخاري (١٥٦٢)، مسلم (١١٨١).
(٥) أبو داود (١٧٣٩)، النسائي (٥/ ١٢٣)، صححه الألباني في الإرواء (٩٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>