للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى أَوْ إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى" (١).

٣) ومن أفطر خطأ أو نسيانًا فإنه يكمل صومه، ولا حرج عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه، يقول - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ" (٢).

٤) جواز الإفطار عند السفر أو المرض، لقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (البقرة: ١٨٥).

و) الحج: ويتضح يسر الإسلام في هذا الركن أيضًا من خلال النقاط الآتية:

١) الاستطاعة في الزاد والراحلة، وأن لا يكون عليه دين أو التزام مالي آخر من حقوق الآخرين، لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (آل عمران: ٩٧).

٢) وجوبه في العمر مرة واحدة، لأن فيه المشقة والعناء، فيصعب على المؤمن أن يؤديه كل عام.

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: خَطَبَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: "أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ الله عَلَيْكُمْ الحجَّ فَحُجُّوا" فَقَال رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله "فَسَكَتَ" حَتَّى قَالهَا ثَلَاثًا فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَال ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ" (٣).

٣) التخيير بين المناسك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد (٤).

٤) التخيير في الترتيب بين بالأعمال الثلاثة يوم العيد، الرمي والحلق والطواف، وهذا فيه تيسيرٌ على الحاج الذي يعاني من زحمة الناس والمواصلات والأسفار، يقول ابن عباس


(١) البخاري (١٩٦١).
(٢) البخاري (٦٦٦٩) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) مسلم (١٣٣٧).
(٤) ولهذه تفصيلات يطول المقام بذكرها وتراجع مصادر الفقه في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>