للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ" (١).

ب) وحرم الإسلامُ الربا الذي فيه ظلم الناس، وهو سبب في إفشاء الفقر والغنى الفاحشين، وسبب لزرع الأحقاد والضغائن بين أبناء المجتمع الواحد، فحرم الله الربا وأباح القرض الحسن، يقول الله: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (البقرة: ٢٧٦).

وقال تعالى: {وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} (المزمل: ٢٠).

ج) كما حرم هذا الدين احتكار الطعام والسلع واحتجازها في وقت تشتد حاجة الناس إليها، يقول عليه الصلاة والسلام: "مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ" (٢).

د) التيسير على المدين المعسر، وهو مبدأ عظيم جاء به الإسلام رحمة بحاله وتقديرًا لظروفه القاسية، وهو عنصر قوى من عناصر التكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة، حيث يجعل من المجتمع وحدة متينة، قائمة على الحب والوئام، والتعاون والتراحم، وهو تطبيق عملي لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)} (البقرة: ٢٨٠).

وأوصى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ الله مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ" (٣).

ويقول - صلى الله عليه وسلم - عن رجل كان يتجاوز عن المعسر: "كانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَال لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ الله أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ الله عَنْهُ" (٤).

ثالثا: في العقوبات: لقد تميزت الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع، والقوانين


(١) البخاري (٢١١٢)، مسلم (١٥٣١)، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) مسلم (١٦٠٥).
(٣) مسلم (١٥٦٣)، عن أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(٤) البخاري (٢٠٧٨)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>