للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الرابعة: حالة من ترك الوسائل السلمية وسلك من أول الأمر أعمال العنف والإرهاب لنيل حقه أو لم يستنفد كل الفرص السليمة المتاحة له.

الحالة الخامسة: من سلك كل السبل السلمية واستنفد كل فرص المطالبة والإقناع لنيل حقه ورفع الظلم والعدوان عن نفسه، فلم تجده شيئًا ولم يأبه له خصمه، بل أمعن في ظلمه وهضم حقه.

الحالة السادسة: من يلجأ إلى العنف دفاعًا عن النفس أو معاملة بالمثل حيث جاءت البداية من خصمه.

الحالة السابعة: حالة من كان حقه مقررًا ومسلمًا ومعترفًا به.

الحالة الثامنة: من كان حقه مجرد ادعاء ومطلب لم يثبت أحقيته ولم يعترف بمشروعيته.

فهذه الحالات كلها موجودة الآن فيمن يتهمون بالإرهاب ويدانون به ويجرمون وليس فيما عرفته البشرية وآمنت به من تعاليم دينية أو قيم أخلاقية أو قواعد قانونية أو أعراف قضائية ليس فيها ما يسوغ التسوية بين كل هذه الحالات وإدانتها وتجريمها جميعًا واعتبارها شيئًا واحد والحكم عليها بحكم واحد. ولكن الأغلبية الساحقة نعم ساحقة من السياسيين وأتباعهم من الإعلاميين وغييرهم يفعلون هذا تلبيسًا على الشعوب وتضليلًا لها ويفعلونه على سبيل الإرهاب والإذلال لذوى الحقوق المشروعة حتى لا ينهضوا لنيل حقوقهم ورفع الظلم عن أنفسهم، ويفعلونه على سبيل التشويه والتنفير من كل فكرة أو حركة ينشد أصحابها الحق والعدل والكرامة.

وإذا كان المنطق يقتضي أن ندين كل إرهابي ظالم وأن ندين كل مسارع إلى تفجير أعمال العنف والقتل حتى ولو كان ذلك في طلب الحق ما دام لم يستنفد جميع الوسائل السلمية في طلب حقه فإن هذا المنطق نفسه يقتضي تأييد من قام يدافع عن نفسه وعن حقه بعد أن صبر واحتمل، وبعد أن استنفد كل السبل والوسائل السلمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>