للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أنه لا تطبق أحكام الإسلام على أهل الهدنة إذا كانوا يقيمون في ديارهم.

ومنها: جواز إعطاء أهل العهد الرخصة لزيارة أو حاجة تفيد المسلمين. فالمسلمون قد يحتاجون إلى غيرهم في الصناعة والتجارة ونحو ذلك، كالعلوم اللازمة لتقوية الشوكة والدفاع. أو في شؤون الزراعة أو الاقتصاد، فليس هناك حرج في دخول غير المسلمين في دار الإسلام من أجل هذه القاصد بعقد وعهد.

قال شيخ الإسلام: "ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية، إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر، وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه، والمقصود هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحانين والخبازين، فهذا على وجهين: أحدهما: أن يحتاجوا إلى صناعتهم، كالذين يطحنون ويخبزون لأهل البيوت، فهؤلاء يستحقون الأجرة، وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا بأجرة المثل كغيرهم من الصنّاع، والثاني: أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع فيحتاجون إلى من يشتري الحنطة ويطحنها وإلى من يخبزها ويبيعها خبرا لحاجة الناس. . ." (١).

وقال ابن عثيمين: "أنا أوافق على أنه ليس عندنا أهل ذمة، لأن أهل الذمة هم الذين يخضعون لأحكام الإسلام، ويؤدون الجزية وهذا مفقود من زمان طويل، ولكن لدينا معاهدون ومستأمنون ومعاهدون معاهدة عامة ومعاهدة خاصة فمن قدم إلى بلادنا من الكفار لعمل أو تجارة وسمح له بذلك فهو إما معاهد أو مستأمن لا يجوز الاعتداء عليه، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة" (٢) فنحن مسلمون مستسلمون لأمر الله -عز وجل- محترمون لما اقتضى الإسلام احترامه من أهل العهد والأمان، فمن أخل بذلك فقد أساء للإسلام وأظهره للناس بمظهر الإرهاب والغدر والخيانة، ومن التزم أحكام الإسلام واحترم العهود والمواثيق فهذا هو الذي يرجى خيره وفلاحه".


(١) مجموع الفتاوى ٢٨/ ٨٩.
(٢) رواه البخاري (٣١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>