للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونسخها: سفر اللاويين: (عَوْرَةَ أُخْتِ أَبِيكَ لَا تَكْشِفْ. إِنَّهَا قَرِيبَةُ أَبِيكَ) (اللاويين ١٨: ١٢).

الخامس: أثبت سفر التكوين إباحة الزواج بابنة الأخ: وَهَذِهِ مَوَالِيدُ تَارَحَ: وَلَدَ تَارَحُ أَبْرَامَ وَنَاحُورَ وَهَارَانَ. وَوَلَدَ هَارَانُ لُوطًا.) (تكوين ١١: ٢٧)، واتَّخَذَ أَبْرَامُ وَنَاحُورُ لَهُمَا امْرَأَتَيْنِ: اسْمُ امْرَأَةِ أَبْرَامَ سَارَايُ وَاسْمُ امْرَأَةِ نَاحُورَ مِلْكَةُ بِنْتُ هَارَانَ أَبِي مِلْكَةَ وَأَبِي يِسْكَةَ.) (تكوين ١١: ٢٩).

إذًا فقد تزوج ناحور ابنة أخيه هاران (أخت لوط)، أي تزوجت مِلْكَة عمها.

ونسخها: اللاويين: (عَوْرَةَ أُخْتِ أَبِيكَ لَا تَكْشِفْ. إِنَّهَا قَرِيبَةُ أَبِيكَ. عَوْرَةَ أُخْتِ أُمِّكَ لَا تَكْشِفْ. إِنَّهَا قَرِيبَةُ أُمِّكَ. عَوْرَةَ أَخِي أَبِيكَ لَا تَكْشِفْ. إِلَى امْرَأَتِهِ لَا تَقْتَرِبْ. إِنَّهَا عَمَّتُكَ.) (سفر اللاويين ١٨/ ١٢ - ١٤).

وأثبتها مرة أخرى سفر القضاة: (فَقَالَ كَالِبُ: "الَّذِي يَضْرِبُ قَرْيَةَ سَفَرٍ وَيَأْخُذُهَا، أُعْطِيهِ عَكْسَةَ ابْنَتِي امْرَأَةً". فَأَخَذَهَا عُثْنِيئِيلُ بْنُ قَنَازَ أَخُو كَالِبَ الأَصْغَرِ مِنْهُ. فَأَعْطَاهُ عَكْسَةَ ابْنَتَهُ امْرَأَةً) (قضاة ١: ١٢ - ١٣).

السادس: أباح الرب لنوح وقومه كل حيوانات الأرض: (وَلْيَكُنْ كُلُّ حَيٍّ مُتَحَرِّكٍ طَعَامًا لَكُمْ، فَتَأْكُلُونَ كُلَّ شَيْءٍ كَما تَأْكُلُونَ الْبُقُولَ الْخَضْرَاءَ الَّتِي أَعْطَيْتُكُمْ.) (تكوين ٩/ ٣).

ونسخ: هذا الحكم في الشريعة الموسوية، وحرمت حيوانات كثيرة: منها الجمل والوبر والأرنب والخنزير: (أَمَّا الْحَيَوَانَاتُ الْمُجْتَرَّةُ فَقَطْ، أَوِ الْمَشْقُوقَةُ الظِّلْفِ فَقَطْ، فَلَا تَأْكُلُوا مِنْهَا، فَالْجَمَلُ غَيْرُ طَاهِرٍ لَكُمْ لأَنَّهُ مُجْتَرٌّ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَشْقُوقِ الظِّلْفِ، وَكَذَلِكَ الْوَبْرُ نَجِسٌ لَكُمْ لأَنَّهُ مُجْتَرٌّ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَشْقُوقِ الظِّلْفِ، أَمَّا الأَرْنَبُ فَإِنَّهُ مُجْتَرٌّ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَشْقُوقِ الظِّلْفِ، لِذَلِكَ هُوَ نَجِسٌ لَكُمْ، وَالْخِنْزِيرُ أَيْضًا نَجِسٌ لَكُمْ لأَنَّهُ مَشْقُوقُ الظِّلْفِ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُجْتَرٍّ. لَا تَأْكُلُوا مِنْ لَحْمِهَا وَلَا تَلْمِسُوا جُثَثَهَا لأَنَّهَا نَجِسَةٌ لَكُمْ.) سفر اللاويين (١١/ ٤ - ٨).

السابع: شريعة أنبياء بني إسرائيل كلهم أن يتزوج كل منهم من نفس سبطه وسبط أبيه: فقد أمر نبى الله إبراهيم أن يُزوِّج ابنه من بنت من بنات عشيرته، وقد كان عمر ابنه لم يتعد

<<  <  ج: ص:  >  >>