للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه: لا فرق بين قضاء الله، وقضاء رسوله - صلى الله عليه وسلم - (١).

وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، وفي العنود عن اتباعه معصيته التي لم يعذر بها خلقًا، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجًا لما وصفت وما قال رسول الله (٢).

ولو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يطاع في هذا القسم؛ لم يكن لطاعته معنى، ولسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن، لا فيما زاد عليه؛ لم يكن له طاعة خاصة تختص به، وقد قال الله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: ٨٠] (٣).

ولهذا كانت فتاويه - صلى الله عليه وسلم -: جوامع الأحكام، ومشتملة على فصل الخطاب، وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب، وليس لأحد من المسلمين العدول عنها، ما وجد إليها سبيلًا (٤).

أمر الله جل جلاله بطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} [النساء: ٨٠]، وقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر: ٧].

فقد جاء النص، ثم لم يختلف مسلمان في أن ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قاله؛ ففرض اتباعه (٥).

حيث أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره وأمر رسوله، وأن طاعة رسوله طاعته (٦).

وأخبر -تعالى- عن عبده ورسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - بأنه من أطاعه؛ فقد أطاع الله، ومن عصاه؛ فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى (٧).


(١) منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني أحمد سليمان صـ (٤٠).
(٢) الرسالة الشافعي (٨٨، ٨٩).
(٣) إعلام الموقعين ابن القيم (٢/ ٢٦٣).
(٤) إعلام الموقعين ابن القيم (١/ ٢٠).
(٥) الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم (١/ ٩٩).
(٦) الرسالة، الشافعي (٨٥).
(٧) تفسير القرآن العظيم ابن كثير (١/ ٧٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>