للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي رحمه الله: (وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله، وإعلامهم أنه لازم لهم، وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله، وهو موضوع). (١)

٣ - وحديث مالك بن الحويرث، حين وفد مع بعض قومه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه قال: "إذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم". (٢)

٤ - وحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل، ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم" (٣)

وفي رواية لابن عمر: "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (٤).

ففي هذه الأحاديث: الأمر بتصديق المؤذن، والعمل بخبره في دخول وقت الصلاة، والإفطار والإمساك مع أنه واحد، ولم يزل المسلمون في كل زمان ومكان يقلدون المؤذنين، ويعملون بآذانهم في هذه العبادات، وهو من أوضح الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد.

واشتهر بعثه - صلى الله عليه وسلم - الآحاد من صحابته، واعتماده على أخبارهم وعمله بموجبها.

٦ - عن أبي هريرة، وزيد بن خالد في قصة العسيف، وفيه قال - صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيس -لرجل من أسلم- إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها (٥) "، فاعتمد - صلى الله عليه وسلم - خبره في اعترافها، مع ما فيه من إقامة حد، وقتل نفس مسلمة.

٧ - وفي يوم الأحزاب اكتفى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبر الزبير - وهو واحد - حين قال: "من يأتيني بخبر القوم؟ (٦).


(١) المصدر السابق (٤٠٣ - ٤٠٤).
(٢) البخاري (٦٠٢)، ومسلم (٦٧٤).
(٣) البخاري (٥٩٦)، مسلم (١٠٩٣).
(٤) البخاري (٥٩٢)، مسلم (١٠٩٢).
(٥) البخاري (٢١٩٠)، مسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨).
(٦) البخاري (٣٨٨٧)، مسلم (١٧٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>