للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - أن هذا من باب سب أصحاب المعاصي:

يجوز لعن أصحاب المعاصي بالعنوان العام؛ كما لعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا والواصلة والنامصة والسارق ومن يلعن والديه، ومن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أما لعن إنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي؛ كزانٍ وسارق وآكل ربا؛ فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام، وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على الكفر كأبي لهب وأبى جهل وفرعون وهامان وأشباههم؛ قال: لأن اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله تعالى وما ندرى ما يختم به لهذا الفاسق أو الكافر، وأما الذين لعنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأعيانهم فيجوز إنه علم موتهم على الكفر.

واللعن يقع على وجهين: الأول: أن يلعن الكفار وأصحاب المعاصي على سبيل العموم، كما لو قال: لعن الله اليهود والنصارى. أو: لعنة الله على الكافرين والفاسقين والظالمين. أو: لعن الله شارب الخمر والسارق. فهذا اللعن جائز ولا بأس به.

قال ابن مفلح: ويجوز لعن الكفار عامة. الثاني: أن يكون اللعن على سبيل تعيين الشخص الملعون سواء كان كافرًا أو فاسقًا، كما لو قال: لعنة الله على فلان ويذكره بعينه، فهذا على حالين:

١ - أن يكون النص قد ورد بلعنه مثل إبليس، أو يكون النص قد ورد بموته على الكفر كفرعون وأبي لهب، وأبي جهل، فلعن هذا جائز.

وقال أيضًا: ويجوز لعن من ورد النص بلعنه، ولا إثم عليه في تركه.

٢ - لعن الكافر أو الفاسق على سبيل التعيين ممن لم يرد النص بلعنه بعينه مثل: بائع الخمر -من ذبح لغير الله- من لعن والديه -من آوى محدثا- من غير منار الأرض- وغير ذلك؛ فهذا قد اختلف العلماء في جواز لعنه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يجوز بحال. الثاني: يجوز في الكافر دون الفاسق. الثالث: يجوز مطلقًا (١).

واستدل من قال بعدم جواز لعنه بعدة أدلة، منها:


(١) الآداب الشرعية لابن مفلح (١/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>