للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ} (غافر: ٨٥).

فأخبر سبحانه أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس فكيف بعد الموت؟

ومن السنة:

في صحيح مسلم أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ، الله أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: "فِي النَّارِ، فَلَمَّا قَفَّي دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ". (١)

وفي صحيح مسلم أيضًا أنه قال: "اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي". (٢)

وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال: "إن أمي مع أمك في النار". (٣)

فإن قيل: هذا في عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع، ولهذا ذكر ذلك من ذكر، وبهذا اعتذر صاحب التذكرة، فهذا باطل من وجوه:

الأول: أن الخبر عما كان ويكون، لا يدخله نسخ، كقوله سبحانه في أبي لهب: {سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣)} (المسد: ٣)، وكقوله في الوليد: {سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (١٧)} (المدثر: ١٧)، وكذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ" و"إنَّ أُمِّي وَأُمَّكَ فِي النَّار". وهذا ليس خبرًا عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر؛ لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهما، ولو كان قد سبق في علم الله إيمانهما لم ينهه عن ذلك؛ فإن الأعمال بالخواتيم، ومن مات مؤمنًا، فإن الله يغفر له فلا يكون الاستغفار له ممتنعًا.

الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زار قبر أمه؛ لأنها كانت بطريقه بالحجون عند مكة عام الفتح، وأما أبوه فلم يكن هناك، ولم يزره، إذ كان مدفونًا بالشام في غير طريقه، فكيف يقال: (أحيي له)؟ !


(١) مسلم (٢٠٣).
(٢) مسلم (٩٧٦).
(٣) إسناده ضعيف. أخرجه أحمد في مسنده (١٦٢٣٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن يعلي بن عطاء، عن وكيع بن عُدُس، عن أبي رزين عمِّه قال: قلت: يا رسول الله، أين أمي؟ قال: أمك في النار قال: قلت: فأين من مضى من أهلك؟ قال: أما ترضى أن تكون أمك مع أمي؟ وفي إسناده وكيع بن عُدُس، قيل: حدس مجهول الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>