للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد (١).

قال ابن حزم: وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَكُلِّ مَا أَمَرَ الله تَعَالَى بِإِزَالَتِهِ فَهُوَ فَرْضٌ. هَذه الْمَسْأَلةُ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا كَثِيرَة، يَجْمَعُهَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَمَرَ الله تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - بِاجْتِنَابِهِ، أَوْ جَاءَ نَصٌّ بِتَحْرِيمِهِ أَوْ أَمَرَ كَذَلِكَ بِغَسْلِهِ أَوْ مَسْحِه، فَكُلُّ ذَلِكَ فَرْضٌ يَعْصِي مَنْ خَالَفَه لمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ أَنَّ طَاعَتَهُ تَعَالَى وَطَاعَةَ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرْضٌ (٢).

ومنَ المُقَرَّرِ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: طَهَارَةَ الثَّوْبِ، وَالْبَدَنِ، وَالْمَكَانِ مِنَ النَّجَاسَةِ، وقد أمر الله بتطهير الثياب من النجاسات؛ لأن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة، ويقبح أن تكون ثياب المؤمن نجسة، ومن هذه الآية ذهب الشافعي إلى وجوب غسل النجاسة من ثياب المصلي. (٣)

٣ - وقد أوجب الإسلام الغسل سواء كان أمر إيجاب أو ندب في أمور منها: خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة، من ذكر أو أنثى، وهو قول عامة الفقهاء.

لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الماء من الماء" (٤) ومنها: التقاء الختانين لحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسْل فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا". (٥)

ومنها: انقطاع الحيض والنفاس: لقول الله تعالى {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢]، ولحديث: أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" (٦).


(١) فتح الباري ١/ ٣٢٣.
(٢) المحلى ١/ ٩٢.
(٣) تفسير البحر المحيط لأبي حيان ١٠/ ٣٨٧.
(٤) رواه مسلم (٥٤٤) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٥) رواه ابن ماجة (٦٠٨) وغيره واللفظ له من حديث عائشة (٦٠٨)، وابن حبان (١١٨٣)، وترجم البخاري له فقال: باب إذا التقى الختانان ١/ ١١٠.
(٦) رواه البخاري (٣١٩) بلفظه، ومسلم (٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>