للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام.

٥ - جواز ركوب النساء في الهوادج على ظهر البعير ولو كان ذلك مما يشق عليه حيث يكون مطيقًا لذلك.

٦ - وأن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة.

٧ - وجواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن.

٨ - وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن.

٩ - أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات. وهذا مجمع عليه إذا كان السفر طويلًا وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح.

١٠ - جواز سفر الرجل بزوجته.

١١ - جواز غزوهن.

١٢ - جواز خدمة الرجال لهن في تلك الأسفار إذا كان من وراء حجاب.

١٣ - أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير.

١٤ - جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج وهذه من الأمور المستثناة اعتمادًا على الإذن العام المستند إلى العرف العام.

١٥ - جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر.

١٦ - وصيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال؛ فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهر.

١٧ - أن من يُركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرمًا إلا لحاجة؛ لأنهم حملوا الهودج ولم يكلموا من يظنونها فيه.

١٨ - جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض له عن الجيش إذا لم يكن ضرورة إلى الاجتماع.

١٩ - واستعمال بعض الجيش ساقةً يكون أمينًا ليحمل الضعيف ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من الصالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>