للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حجر: في الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره وقيد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباتًا ونفيًا لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له (١).

وقال: قوله "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام" وفي رواية عاصم الشار إليها عند مسلم "من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه". (٢)

وترجم عليه النووي بقوله: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. (٣)

ولفظ حديث أبي هريرة، قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. (٤)

قال النووي: ومعنى ادعى لغير أبيه أي انتسب إليه واتخذه أبا وقوله - صلى الله عليه وسلم - وهو يعلم تقييد لا بد منه فان الإثم إنما يكون في حق العالم بالشيء. (٥) ويزيد هذا الأمر تأكيدًا ما أورده الحافظ أبو نعيم في ترجمة زياد بن أبيه حيث قال: (زياد ابن سمية: ادَّعَى أبا سفيان فنسب إليه) (٦)، فهدا كله يبين أن الرواية بالبناء للمعلوم وأن الذي حمل بعض العلماء على ضبطها بالبناء للمجهول في رواية الاستلحاق هو ما اشتهر عند المؤرخين من أن الذي استلحق هو معاوية - رضي الله عنه -.

ومنها: أنه لو علم أبو بكرة وغيره أن معاوية هو الذي ابتدأ ذلك لبادروا بالإنكار عليه، ولما تركوه.

وبذلك يكون زياد هو المدعي، ولذلك هجره أخوه أبو بكرة - رضي الله عنه -. والله أعلم. (٧)


(١) فتح الباري (٦/ ٥٤١).
(٢) فتح الباري (١٢/ ٥٤).
(٣) صحيح مسلم (٢٧).
(٤) صحيح مسلم (١١٣)
(٥) شرح مسلم للنووي (٢/ ٥٠)
(٦) معرفة الصحابة (٣/ ١٢١٧).
(٧) انظر: مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري للدكتور خالد الغيث (٣٧٢ - ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>