للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: ولا كان قتاله مباحًا لكونه عاجزًا عن قتل قتلة عثمان.

بل لو كان قادرًا على قتل قتلة عثمان وقدر أنه ترك هذا الواجب إما متأولًا وإما مذنبًا لم يكن ذلك موجبًا لتفريق الجماعة والامتناع عن مبايعته ولمقاتلته، بل كانت مبايعته على كل حال أصلح في الدين وأنفع للمسلمين وأطوع للَّه ولرسوله من ترك مبايعته.

وبيان ذلك ما يلي:

١ - فقد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إن اللَّه يرضى لكم ثلاثًا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه اللَّه أمركم". (١)

٢ - وثبت في الصحيح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره وشره، ومنشطه ومكرهه، وأثره عليه ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة". (٢)

٣ - وعن عبادة -رضي اللَّه عنه- قال: "بايعنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثره علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في اللَّه لومة لائم". (٣)

٤ - وفي الصحيح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ (٤)، وفي رواية "فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً". (٥)

٥ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من خلع يدًا من طاعة لقي اللَّه يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية". (٦)


(١) البيهقي بلفظه (٨/ ١٦٣)، وأصله في صحيح مسلم (١٧١٥).
(٢) رواه البخاري (٦٧٢٥)، ومسلم (١٨٣٩).
(٣) رواه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٧٠٩).
(٤) رواه الترمذي (٣١٠٢).
(٥) رواه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٨٤٩).
(٦) رواه مسلم (١٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>