للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمع جابر بن عبد اللَّه يُسال عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية؟ فقال: تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا فلما رجعنا طلقناهن وقال: فقال: لا يرثن مسلمًا ولا يرثوهن، ونساؤهن لنا حل، ونساؤنا حرام عليهم (١).

وقال الماوردي: فَالْمُسْلِمَةُ لَا تَحِلُّ لِكَافِرٍ بِحَالٍ سَوَاءٌ كَانَ الْكَافِرُ كِتَابِيًّا أَوْ وَثَنِيًّا. (٢)

وقد جاء في حاشية العدوي أن من مواضع الفرقة بين الزوجين: أن تسلم الزوجة، ويظل الزوج على كفره حتى تنقضي العدة (٣).

وقال ابن حزم: وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ نِكَاحُ غَيْرِ مُسْلِمٍ أَصْلًا، وَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ أَنْ يَمْلِكَ عَبْدًا مُسْلِمًا، وَلَا مُسْلِمَةً أَمَةً أَصْلًا، برهان ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّه -عزَّ وجلَّ-: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}، وَقَالَ -عزَّ وجلَّ-: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}. (٤)

وقال ابن تيمية: وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَةَ، وَاللَّه سُبْحَانَهُ قَدْ قَطَعَ الْوِلَايَةَ فِي كِتَابِهِ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ، وَأَوْجَبَ الْبَرَاءَةَ بَيْنَهُمْ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، وَأَثْبَتَ الْوِلَايَةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. (٥)

وقال محمد رشيد رضا: وجملة القول أن هؤلاء المشركين الذين أشركوا وهم الذين بينكم وبينهم غاية الخلاف والتباين في الاعتقاد؛ لا يجوز لكم أن تتصلوا بهم برابطة الصهر لا بتزويجهم ولا بالتزوج منهم، وأما الكتابيات فقد جاء في سورة المائدة أنهن حل لنا، وسكت هناك عن تزويج الكتابب بالمسلمة وقالوا -ورضيه الأستاذ الإمام محمد عبده-: أنه على أصل المنع، وأيدوه بالسنة والإجماع، وقد بين أنه قد ترجى فائدة دينية من تزويج


(١) الأم (٥/ ١٠)، وسنن البيهقي الكبرى (٧/ ١٧٢) عن جابر -رضي اللَّه عنه-.
(٢) الحاوي في الفقه الشافعي (٩/ ٢٥٥).
(٣) حاشية العدوي (٥/ ١٤٢).
(٤) المحلى (٩/ ٤٤٩).
(٥) الفتاوى الكبرى (٣/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>