للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلم بالكتابية، ولكن هذه الفائدة لا تظهر من تزويج المسلمة بالكتابي؛ لأن المرأة أسيرة الرجل لاسيما في ما ليس للنساء فيها من الحقوق ما أعطاهن الإسلام. (١)

وقال ابن بطال: قال المهلب: وأما قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}، فإنه خاطب الأولياء ونهاهم عن إنكاح المشركين ولياتهم المسلمات من أجل أن الولد تابع للأب في دينه بقوله تعالى: {أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} (البقرة: ٢٢١)، ولا مدعو في نفس الاعتبار يمكنه الإجابة إلا الولد، إذ هو تبع لأبيه في الدين (٢).

وقال الصنعاني: خطاب للأولياء بأن لا ينكحوا المسلمات المشركين، ولو فرض أنه يجوز لها إنكاح نفسها لما كانت الآية دالة على تحريم ذلك عليهن؛ لأن القائل بأنها تنكح نفسها يقول بأنه ينكحها وليها أيضًا، فيلزم أن الآية لم تفِ بالدلالة على تحريم إنكاح المشركين للمسلمات؛ لأنها إنما دلت على نهي الأولياء من إنكاح المشركين لا على نهي المسلمات أن ينكحن أنفسهن منهم، وقد علم تحريم نكاح المشركين المسلمات، فالأمر للأولياء دال على أنه ليس للمرأة ولاية. (٣)

وقال ابن حجر: قوله: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}، ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها: أنه تعالى خاطب بإنكاح الرجال ولم يخاطب به النساء، فكأنه قال: لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين (٤).

وقال البدر العيني: وجه الاستدلال به أن اللَّه خاطب الأولياء ونهاهم عن إنكاح المشركين مولياتهم المسلمات (٥).


(١) تفسير المنار (٢/ ٣٥١) ببعض تصرف.
(٢) شرح البخاري لابن بطال (٧/ ٢٤٤).
(٣) سبل السلام (٣/ ١٢٠).
(٤) فتح الباري (٩/ ١٨٤).
(٥) عمدة القاري (٢٩/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>