للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بالآتي:

١ - حديث أبي موسى -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان". (١)

وأجيب عليه بأن الحديث لا يصح، فلا يحتج به.

٢ - قياس اللواط على الزنا؛ بجامع أن كلًا منهما إيلاج فرج محرم في فرج محرم شرعًا؛ فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر.

وأجيب عليه: بِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الْوَارِدَةَ بِقَتْلِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ مُطْلَقًا؛ مُخَصِّصَةٌ لِعُمُومِ أَدِلَّةِ الزِّنَا الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ، عَلَى فَرْضِ شُمُولِهَا لِلُّوطِيِّ، وَمُبْطِلَةٌ لِلْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ عَلَى فَرْضِ عَدَمِ الشُّمُولِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فَاسِدَ الِاعْتِبَارِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ (٢).

ولذا قال الصنعاني: لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافَ الَّتِي جَمَعُوهَا عِلَّةٌ لإِلْحَاقِ اللِّوَاطِ بِالزِّنَى لَا دَلِيلَ عَلَى علتها (٣).

الثاني: يقتل حدًا علي كل حال محصنًا أو غير محصن؛ وهو مذهب مالك وإسحق وأبو ثور وأحمد في أصح الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه، وصاحبا أبي حنيفة. (٤)، واستدلوا بالآتي:


(١) ضعيف. أخرجه الآجري في ذم اللواط (١٦) من حديث بشر بن الفضل البجلي، وأخرجه الآجري أيضًا في ذم اللواط (١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٣) من حديث محمد بن عبد الرحمن القرشي، كلاهما (بشر، محمد) عن خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين، عن أبي يحيى المعرقب، عن أبي موسي به. . . غير أن محمد بن عبد الرحمن لم يذكر المعرقب، والحديث ضعيف، ضعفه الحافظ في التلخيص (٤/ ٥٥)، والألباني في الإرواء (٢٣٤٩).
(٢) نيل الأوطار (٧/ ١١٨).
(٣) سبل السلام (٤/ ١٩).
(٤) جامع الترمذي (٤/ ٥٨)، والاستذكار (٢٤/ ٧٩)، والمغني (١٠/ ١٦١: / ١٦٠)، وذم اللواط للآجري (٧٠: ٦٦)، ونيل الأوطار (٧/ ٢٦٤)، وسبل السلام (٤/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>