للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحبة لا تعد مالًا عادة {مُحْصِنِينَ} في حال كونكم محصنين، {غَيْرَ مُسَافِحِينَ} لئلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دينكم ودنياكم، ولا فساد أعظم من الجمع بين الخسرانين، والإحصان العفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام، والمسافح الزاني من السفح وهو صب المني، {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} فما نكحتموه منهن {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} مهورهن لأن المهر ثواب على البضع. (١)

٣ - وقوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)} (النساء: ٢٥).

أي: ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي: الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه العنت أي: الزنا والمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات، وهذا بحسب ما يظهر، وإلا فاللَّه أعلم بالمؤمن الصادق من غيره، فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن.

{فَانْكِحُوهُنَّ} أي: المملوكات {بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} أي: سيدهن واحدا أو متعددا.

{وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي: ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة، ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن {مُحْصَنَاتٍ} وأي: عفيفات عن الزنا {غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} أي: زانيات علانية، {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} أي: أخلاء في السر، فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها اللَّه: الإيمان


(١) تفسير النسفي ١/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>