للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إن لتشريع تعدد الزوجات فضلًا كبيرًا في بقاء المجتمع الإسلامي نقيًا، بعيدًا عن الرذائل الاجتماعية والنقائص الخلقية التي فشت في المجتمعات التي تحارب التعدد وتحرمه فقد لوحظ في المجتمعات التي تحرم التعدد ما يلي:

أ- شيوع الفسق وانتشار الفجور حتى زاد عدد البغايا على عدد المتزوجات في بعض البلاد.

ب- انتشار الأمراض البدنية والعقد النفسية.

جـ- انحلال عرى الصلات الوثيقة بين الزوج والزوجة.

د- كثرة المواليد من الزنا. (١)

٢ - قد يوجد عند بعض الرجال بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية رغبة جنسية جامحة حتى لا تشبعه امرأة واحدة، ولا سيما في بعض المناطق الحارة، فبدلًا من أن يتخذ خليلة أو عشيقة تفسد عليه أخلاقه أُبيح له أن يشبع غريزته من طريق حلال مشروع. (٢)

٣ - إذا كان للزوج -الرجل- زوجة واحدة واعتراها مرض لا يرجى منه الشفاء، أو كانت عقيمة لا تلد وهي مع ذلك راغبة في استمرار الحياة الزوجية، فهل يؤذيها بالفراق؟ أو يوفق بين رغبتها ورغبته؛ فيتزوج بأخرى ويبقى عليها، فتلتقي مصلحته ومصلحتها معًا؟

لا شك أن الحل الأخير هو الحل الوحيد الذي لا يسع صاحب ضمير حي إلا أن يتقبله ويرضى به. (٣)، وذلك لأنه ليس من المروءة ولا الإنسانية طلاقها وليس لها من يعولها، وهي لا تستطيع الكسب، ولا تستطيع ولا يمكن أن تتزوج بغيره، وليس من الحكمة منعه من التزوج؛ لئلا يتعطل نسله أو تميل به الشهوات الطبيعية إلى الزنا. (٤)


(١) فقه السنة (٢/ ٢٥٠)، والزواج للحفناوي (٢٢٣) بتصرف ٢/ صـ ٤٤١.
(٢) فقه السنة ٢/ ٢٤٩، والزواج للحفناوي ٢٢٣، وتفسير المراغي ٤/ ١٨٢، الفقه الإسلامي وأدلته ٧/ ١٧١.
(٣) المصدر السابق.
(٤) محمد رسول اللَّه لمحمد رضا (١/ ٥٩١)، وتفسير المراغي (٤/ ١٨١)، والفقه الإسلامي وأدلته (٧/ ١٧٠)، والظلال (١/ ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>