للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الحرام، ولا شك أن حلالًا كهذا أولى من حرام مؤكد، وأن زواجًا تصان فيه المرأة وتثبت لها كل حقوق الزوجية ولأولادها كل حقوق الأولاد، أَو من سفاح لا يثبت لها حقوقها ولا لأولادها نسبًا ولا ميراثًا، ولو منع الزواج الرسمي لكثر الزواج من غير توثيق وأدى إلى ضياع الحقوق للنساء والأولاد، وقد يكون إقدامها على الزواج إذا لم يتقدم لها أحد، فإما أن تموت أنوثتها وتضطرب أعصابها إلا أن تكون من ذوات الإرادات الخارقة وكلاهما ضرر شديد بالمرأة وقد ثبت في البلاد التي يمنع فيها التعدد أنه تكثر الخلائل واتخاذ الأخدان، وخير للمرأة أن تكون حليلة بدلًا أن تكون خليلة. (١)

١٢ - من فوائده وحكمه الحاجة إلى توثيق الروابط بين عائلتين، أو بين رئيس وبعض أفراد رعيته؛ حيث إن مما يحقق هذه الروابط المصاهرة حتى ولو ترتب على ذلك تعدد الزوجات. (٢)

١٣ - يترتب على التعدد كثرة النسل وكثرة الأيدي العاملة، وفي هذه الكثرة قوة للأمة وزيادة في إنتاجها (٣).

وقد كتب العالم الإنجليزي هربرت سبنسر في كتاب أصول علم الاجتماع:

إذا طرء على الأمة حالة اجتاحت رجالها بالحروب، ولم يكن لكل رجل من الباقين إلا زوجة واحدة وبقيت نساء عديدات بلا أزواج؛ ينتج من ذلك نقص في عدد المواليد لا محالة، ولا يكون عددهم مساويًا لعدد الوفيات. فإذا تقابلت أمتان مع فرض أنهما متساويتان في كل الوسائل المعيشية، وكانت إحداهما لا تستفيد من جميع نسائها بالاستيلاد، فلا تستطيع أن تقاوم خصيمتها التي يستولد رجالُها جميعَ نسائها، وتكون النتيجة أن الأمة الموحدة للزوجات تفنى أمام الأمة المعددة للزوجات. (٤)


(١) تعدد الزوجات في الأديان ٥٨، والفقة الإسلامي وأدلته ٧/ ١٧١.
(٢) المفصل ٦/ ٢٩٠، ٢٩١، نقلًا عن الزواج للحفناوي (٢٢٤).
(٣) المفصل ٦/ ٢٩٠، ٢٩١ نقلًا عن الزواج للحفناوي (٢٢٥).
(٤) محمد رسول اللَّه لمحمد رضا ١/ ٥٩١، وانظر الفقه الإسلامي وأدلته ٧/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>