للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهنا يجد الزوج نفسه بين احتمالين:

الأول: إما أن يطلقها ويتزوج غيرها.

والثاني: أن يبقيها عنده لها حقوقها المشروعة كزوجة ويتزوج عليها أخرى، ولا شك أن الاحتمال الثاني أكرم للزوجة الأولى، وأكثر عزمًا على الزوج، والدليل على وفائه ونبل خلقه وهو في الوقت نفسه أضمن لمصلحة الزوجة خصوصًا بعد تقدم السن وإنجاب الأولاد. (١)

١٠ - أن يكون الرجل بحكم عمله كثير الأسفار، ويقيم في غير بلدته ما قد يستغرق في بعض الأحيان شهورًا، ومن الصعوبة بمكان أن ينقل معه زوجته وأولاده، ويشق عليه الصبر والصوم.

فنحن أمام حلين:

الأول: إما أن يعيش في أسفاره مع امرأة يأنس بها عن طريق غير شرعي، وليس لها حق الزوجة، ولا لأولادها حقوق الأولاد الشرعيين.

والثاني: أن يتزوج بأخرى، ويقيم معها في أسفاره إقامة مشروعة في نظر الدين، والأخلاق والمجتمع، وأولادُه منها أولادٌ شرعيون، وأعتقد أن التفكير المتزن والحل الواقعي يختار الحل الثاني. (٢)

١١ - إن الذين يقولون بأن التعدد ظلم للمرأة نَسَوا وغفلوا عن أن الزوجة الثانية امرأة أيضًا، وبهذا فالزواج فيه مصلحة للمرأة بوجه عام، وإن كان فيه إدخال للألم على الزوجة الأولى، ولا شك أن هذا مضرة، ولكن بالموزانة بين الضرر الذي يلحق بالمتزوجة ابتداء والضرر الذي يلحق بمجموع النساء عامة؛ يتبين أن ضرر المنع أشد من ضرر الإباحة، ولقد ثبت بالعرف ومجرى الأمور أن المرأة في الغالب لا تقدم على الزواج من رجل متزوج إلا إذا كانت مضطرة إما لأنه استهواها واستهوته ولا مناص لهما من الاتصال إما الحلال


(١) تعدد الزوجات في الأديان (٥٤، ٥٥)، والفقه الإسلامي وأدلته ٧/ ١٧١.
(٢) تعدد الزوجات في الأديان (٥٥، ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>