للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - ومع قلة الرجال عن النساء نجد أن الإناث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق لها، والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضًا بعدم وجود أزواج؛ فيكون ذلك سببًا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة والانحطاط الخلقي وضياع القيم الإنسانية كما هو واضح. (١)

٧ - أن يكون للرجل امرأةٌ لا يأويها غيرهُ وهو متزوج، فمن الحذلقة المرذولة أن يقال في هذه الحالة أن الإحسان إليها بالصدقة أكرم لها من كفالتها في عصمته، ورضاها أولى بالتقديم من رضى زوجته التي تعميها الأثرة عن كل شعور غير شعورها، فكلتاهما امرأة وكلتاهما إنسان، يحق له العطف والحماية من الكدر والشقاء. (٢)

٨ - أن يكون الرجلُ مسئولًا عن يتامى يتولى رعايتهم وهم يعيشون في حضانة أمهم الشابة ومن حق هذه المرأة أن تأخذ نصيبها من الحياة الزوجية، فإذا تزوجت بزوج أجنبي عن الأولاد فإنهم سيتعرضون للضياع وعدم الرعاية، وأيضًا فإن الوصي قد يتحرج من الدخول على اليتامى وبينهم أمهم الأَيِّم، وفي هذا الجو من خوف الفتنة والإغراءات النفسية ما لا يخفى والمؤمن لا ينبغي أن يضع نفسه وضعًا يكون فيه فاتنًا أو مفتونًا، والخلاص الوحيد من هاتين المشكلتين أن يتزوج أم اليتامى مع زوجته الأولى فيجمع بذلك بين رعاية اليتامى على الوجه المطلوب، وبين وقاية نفسه، ووقاية أم اليتامى من عوامل السوء والفتنة. (٣)

٩ - أن يشتد كره الزوج لزوجته بحيث لم ينفع معه علاج التحكيم، والطلاق الأول، والثاني، وما بينهما من هدنة العدة التي تمتد في كل مرة فترة زمنية تسمح بمراجعة النفس،


(١) أضواء البيان ٣/ ٣٧٧.
(٢) المرأة في القرآن للعقاد (١٠٩)، وتعدد الزوجات في الأديان (٥٤).
(٣) تعدد الزوجات في الأديان (٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>