للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وختامًا نذكر كلام البدر العيني والشوكاني في هذا الخلاف وترجيحه.

قال البدر العيني: قال شيخنا في شرح الترمذي قد انعقد الإجماع آخرًا على تحريم إتيان المرأة في الدبر وإن كان فيه خلاف قديم قد انقطع، وكل من روي عنه إباحته فقد روي عنه إنكاره" (١).

قال الشوكاني: وليس في أقوال هؤلاء حجة البتة، ولا يجوز لأحد أن يعمل على أقوالهم؛ فإنهم لم يأتوا بدليل على الجواز. فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطأ في فهمه كائنًا من كان، ومن زعم منهم أن سبب نزول هذه الآية أن رجلًا أتى امرأته في دبرها فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلك، ومن زعم ذلك فقد أخطأ، بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام؛ فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية نازله في تحليله؛ فإن الآيات النازلات على أسباب تأتي تارة بتحليله هذا، وتارة بتحريمه". (٢).

* * *


(١) البناية في شرط الهداية (٥/ ٤٠).
(٢) فتح القدير (١/ ٣٣٩، ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>