للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل كلام ابن القيم السابق ذكره. (١)

ونحو ما سبق فيما نسب إلى الشافعي يقال فيما نسب إلى مالك، وهو أوضح.

قال ابن رشد: والرضاع يحرم بين المسلمين والمسلمات، الحرائر والإماء، الأحياء والأموات، من قبل الأم ومن قبل الفحل؛ إن كان الوطء حلالًا أو بوجه شبهة يلحق به الولد، واختلفوا إن كان الوطء حرامًا لا شبهة فيه كوطء الزنا، ومن تزوج من لا تحل له وهو عالم هل تقع الحرمة به من قبل الفحل أم لا؟ على قولين: فكان مالك -رحمه اللَّه- يرى أن كل وطء لا يلحق به الولد فلا يحرم بلبنه يريد من قبل فحله، ثم رجع إلى أنه يحرم، وإلى هذا ذهب سُحْنون، وقال: ما علمت من قال من أصحابه إنه لا يحرم إلا عبد الملك، وهو خطأ صراح، وقد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سودة أن تحتجب من ولد ألحقه بأبيها لما رأى من شبهه بعتبة.

قال ابن المواز: إذا أرضعت بلبن الزنا صبيًا فهو لها ابن ولا يكون ابنًا للذي زنا بها، ولو كانت صبية فتزوجها الذي زنا بها لم أقض بفسخ نكاحه، وأحب إلى أن يتجنبه من غير تحريم، وأما ابنته من الزنا فلا يتزوجها. اهـ. (٢)

وبهذا يتبين ما يلي:

١ - أن هذه هي عين المسألة التي تكلم فيها الشافعي، والتي نسب إليه وإلى مالك فيها القول بإباحة نكاح البنت من الزنا.

٢ - أن المسألة في الرضاع وليس في البنت الصلبية كما مر بيانه.

٣ - أن الراجح أنها (البنت من الرضاع) تحرم عند مالك رحمه اللَّه.

٤ - وبهذا يتبين بطلان نسبة هذا القول إلى الشافعي ومالك.

٥ - من هنا يتضح وجهة أحمد -رحمه اللَّه- في إنكاره أن في المسألة خلاف.

٦ - إن هذا الخلاف حدث بعد إجماع سبق، ولهذا فلا عبرة به كما يتضح ذلك من نقل ابن تيمية فيما مَرَّ.


(١) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (١/ ٤٤).
(٢) المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام المطبوعة من المدونة (٥/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>