للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحقيقة هو الوصف المذكور.

قال الطيبي: المُعْنَي به في الحديث النظر مع اللمس فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين وتجس باطنها باللمس وتقف على نعومتها وسمنتها، فتنعتها عطف على تباشر، فالنفي منصب عليهما فيجوز المباشرة بغير التوصيف كذا في المرقاة. (١)

قال العلامة بدر العيني: أي هذا باب يذكر فيه: لا تباشر من المباشرة؛ وهي الملامسة في الثوب الواحد. (٢)

قال ابن حزم: فهذه نصوص جلية على تحريم مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة على السواء، فالمباشرة منها لمن نهى عن مباشرته عاص للَّه تعالى مرتكب حرام على السواء فإذا استعملت بالفروج كانت حراما زائدا ومعصية مضاعفة. (٣)

أما عن استدلالهم بقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (النساء: من الآية ١٥).

فالآية تذكر عقوبة من تقع في الفاحشة وكما عليه جمهور أهل العلم أن الآية منسوخة.

قال ابن كثير: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} يعني: الزنا {مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)} فالسبيل الذي جعله اللَّه هو الناسخ لذلك. (٤)


(١) عون المعبود لشرح سنن أبي داود (٦/ ١٣٢).
(٢) عمدة القاري (٢١٩٢٠).
(٣) المحلى لابن حزم (١١/ ٣٩٢).
(٤) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>