٥ - إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض، وثبت أنه غير قادر على للشفاء، ويجوز للزوجة أيضًا أن تطلب الطلاق إذا أصيب زوجها بمرض العنة ومر عليه ثلاث سنوات؛ وثبت أنه غير قابل الشفاء وكانت زوجته شابه يخشى عليها من الفتنة. ٦ - إذا اعتدي أحد الزوجين على الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاءًا جسميًا يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق. ٧ - إذا ساء سلوك أحد الزوجين أو فسدت أخلاقه وانغمس في حمأة الرذيلة، ولم يُجْدِ في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه؛ فللزوج الآخر طلب الطلاق. ٨ - يجوز أيضًا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين إلى الآخر في المعاشرة، أو أخل بواجباته نحوه إخلالًا جسميًا مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متواليه. ٩ - كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن أو ترهبن أحدهما برضا الآخر. اهـ (٦١ - ٦٢ - ١١٨ - ١٩٩).