للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي: والوجور كالرضاع وكذلك السعوط لأن الرأس جوف. (١)

قال الكاساني: ويستوي في تحريم الرضاع الارتضاع من الثدي والإسعاط والإيجار، لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشاز العظم وسد المجاعة لأن يتحقق الجزئية وذلك يحصل بالإسعاط والإيجار لأن السعوط يصل إلى الدماغ وإلى الحلق فيغذي ويسد الجوع والوجور يصل إلى الجوف فيغذي. (٢)

وممن ذهب إلى عدم ثبوت الرضاع بالشرب من الإناء أو الوجور ابن حزم، وقول للحنفية.

"وحجتهم في ذلك المعنى العام للرضاع". (٣)

وقد انتقد هذا القول بعدة اعتراضات:

١ - هذا خلاف ما عليه الجمهور من العلماء وهو الأصل من حيث ثبوت الأدلة التي ذكرناها.

٢ - أن الرضاع في اللغة: "رضع أمه كسمع وضرب رضعا ويحرك ورضاعا ورضاعة إلى أن قال: امتص ثديها" (٤) وقال في مادة مصصته أنه بمعنى شربته شربا رفيقا. (٥)

ومن ثم فإن تعريف ابن حزم للرضاعة مبني على التعريف اللغوي لها بحيث وقف فيه عند مدلول النصوص ولم يتعد حدودها. (٦)

قلت: وقد بينا أنه على خلاف المعنى اللغوي أيضًا.

٣ - أن المعنى الاصطلاحي للرضاع هو "اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل بشروط، ومن ثم فإن الرضاع يحصل بالشرب ولا يشترط أن يمص الثدي"


(١) الأم للشافعي (٥/ ٣٨).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٤/ ٩).
(٣) انظر المحلى لابن حزم (١٠/ ٧).
(٤) القاموس المحيط (٢/ ٩٦٩).
(٥) القاموس المحيط (١/ ٨٥٦).
(٦) الرضاع في الفقه الإسلامي. عبد اللَّه العسيلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>